[ 201 ] جعفر (عليه السلام) فإذا فيها: امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال: له المال كله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له (3). 4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت [ 32824 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتى الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد: وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله. ورواه الشيخ وباسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3). ________________________________________ (2) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال. الباب 4 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 126 / 4. (1) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة. (2) في المصدر زيادة: أما. (3) التهذيب 9: 296 / 1059، والاستبصار 4: 150 / 566. (*) ________________________________________