[ 202 ] أقول: يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للامام (عليه السلام) كما تضمنته الاحاديث الكثيرة (4)، وتقدم نحوه في الخمس (5). [ 32825 ] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة (1) لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلى: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). [ 32826 ] 3 - وعنه عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: قرأ على أبو جعفر (عليه السلام) في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال (1) للزوج، ورجل توفى وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقى فللامام. [ 32827 ] 4 - وعنه عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفى وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام. [ 32828 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن ________________________________________ (4) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة. (5) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الانفال. 2 - الكافي 7: 126 / 1. (1) في المصدر زيادة: له. (2) التهذيب 9: 295 / 1058، والاستبصار 4: 150 / 565. 3 - الكافي 7: 126 / 2. (1) في المصدر زيادة: كله. 4 - الكافي 7: 126 / 3. 5 - الكافي 7: 127 / 5. (*) ________________________________________
