[ 203 ] أسباط عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل (1) مات وترك امرأته قال: لها الربع، ويرفع (2) الباقي (3). [ 32829 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال: المال لها. [ 32830 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن على بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام. [ 32831 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقى فللامام. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير (1). أقول: حمله الصدوق على حال حضور الامام، لما مر (2). ________________________________________ (1) في المصدر: زوج. (2) في المصدر: وتدفع. (3) في نسخة زيادة: إلينا (هامش المخطوط). 6 - الفقيه 4: 192 / 667. 7 - التهذيب 9: 296 / 1060، والاستبصار 4: 150 / 567. 8 - التهذيب 9: 294 / 1055، والاستبصار 4: 149 / 564. (1) الفقيه 4: 191 / 666. (2) مر في الحديث 6 من هذا الباب. (*) ________________________________________