[ 204 ] [ 32832 ] 9 - وعنه عن (محمد بن عيسى) (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ: أنه يحتمل شيئين: أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام (2). والاخر: وهو الاولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدل بما يأتي (3). [ 32833 ] 10 - وباسناده عن على بن الحسن، عن الحسن بن على ابن بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. [ 32834 ] 11 - وقد تقدم حديث العبدي عن على (عليه السلام) قال: لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن. أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر (1). ________________________________________ 9 - التهذيب 9: 295 / 1056، والاستبصار 4: 150 / 568. (1) ليس في الاستبصار. (2) راجع الفقيه 4: 191 / 666. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 9: 296 / 1061، والاستبصار 4: 149 / 563. 11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب. (*) ________________________________________
