[ 205 ] 5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقى المال مع عدم غيرها [ 32835 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شئ. [ 32836 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة، ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 295 / 1057، والاستبصار 4: 151 / 569. (1) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال. الباب 6 فيه 17 حديث * - الطوب: الاجر. (القاموس المحيط 1: 98). 1 - الكافي 7: 127 / 2. (*) ________________________________________
