[ 206 ] عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 32837 ] 2 - وعنهم، عن سهل، (وعن محمد، عن أحمد) (1)، عن علي بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترث المرأة الطوب (2) ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4): ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (6). [ 32838 ] 3 - وعنهم عن سهل، عن على بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن ________________________________________ (1) في المصدر: ويقوم. (2) التهذيب 9: 298 / 1065، والاستبصار 4: 151 / 571. 2 - الكافي 7: 128 / 5 والتهذيب 9: 298 / 1067 والاستبصار 4: 152 / 573. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: من الطوب. (3) في المصدر: الاصل. (4) في المصدر زيادة: لي. (5) في المصدر: منهم. (6) قرب الاسناد: 27. 3 - الكافي 7: 130 / 11. (*) ________________________________________
