[ 210 ] [ 32846 ] 11 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن ابن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فان انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه. محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم مثله (1). [ 32847 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 32848 ] 13 - وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء. [ 32849 ] 14 - وباسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) ________________________________________ 11 - الكافي 7: 129 / 10. (1) التهذيب 9: 299 / 1069، والاستبصار 4: 152 / 575. 12 - التهذيب 9: 299 / 1072، والاستبصار 4: 153 / 578. (1) الفقيه 4: 252 / 811. 13 - التهذيب 9: 300 / 1073، والاستبصار 4: 153 / 579. 14 - التهذيب 9: 300 / 1074، والاستبصار 4: 153 / 579. (*) ________________________________________