[ 211 ] كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى (2) منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3)، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه (4). ورواه في (العلل) و (عيون الاخبار) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب (5). [ 32850 ] 15 - وباسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربه فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه. [ 32851 ] 16 - بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الاحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: (من البناء) (1) الدور وإنما عنى من النساء: الزوجة -. ________________________________________ (1) في التهذيب: تقطع. (2) التفصي: التخلص " القاموس المحيط (فصي) 4: 374 ". (3) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما. (4) الفقيه 4: 251 / 808. (5) يأتي في الفائدة الاولى / 382 - 392 من الخاتمة. 15 - التهذيب 9: 301 / 1077، والاستبصار 4: 153 / 580. 16 - الفقيه 4: 252 / 809. (1) في المصدر: بالبناء. (*) ________________________________________
