[ 212 ] [ 32852 ] 17 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، (عن الحسين بن أبي مخلد) (1)، عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب على عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل (إذا توفى عنهن) (2) شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط (3) على (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (5). 7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوراث. وكذا الزوجة التى لها منه ولد. [ 32853 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك (وابن أبي يعفور) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار ________________________________________ 17 - بصائر الدرجات: 185 / 14. (1) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلد. (2) في المصدر: إذا هو توفى عنها. (3) في المصدر: خطه. (4) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 9: 300 / 1075، والاستبصار 4: 154 / 581. (1) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور. (*) ________________________________________
