[ 213 ] امرأته أو أرضها (2) من التربة شيئا ؟ أو يكون (في) (3) ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: يرثها وترثه (من) (4) كل شئ ترك وتركت. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (5). أقول: حمله الشيخ على التقية، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما (6) على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي (7)، ويمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الارض، وباعطاء العين أو القيمة من الارض. [ 32854 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير (1). أقول: ويدل على ذلك عموم الايات والروايات وإطلاقها (2). 8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت [ 32855 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه وعن ________________________________________ (2) في التهذيب: وأرضها. (3 و 4) ليس في التهذيب. (5) الفقيه 4: 252 / 812. (6) راجع روضة المتقين 11: 411. (7) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب. 2 - التهذيب 9: 301 / 1076، والاستبصار 4: 155 / 582. (1) الفقيه 4: 252 / 813. (2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث، وفي الابواب 1 و 16 و 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الابواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي البابين 1 و 2 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 130 / 1. (*) ________________________________________