[ 214 ] محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنه قضى في متاع الرجل والمرأه إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحى وورثة الميت أو طلقها (1) فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال: وما ذاك ؟ قلت: أما أولهن: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني: أنه قال: إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا (يدعيان جميعا) (2) بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهى المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته (لم أروه عنه) (3): ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأة قال للزوج: هذا يكون للرجال (4) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام) لي: فعلى أي شئ هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهى التي جائت به وهذا المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: الرجل. (2) ليس في المصدر. (3) في المصدر: لم أرده عليه. (4) في المصدر: للرجل. (*) ________________________________________
