[ 220 ] له مدركا من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن على، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند (1). 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم ابن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1)، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبى يزوج الصبية وذكر مثله (3). محمد بن على بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله: فنعم وزاد: قال القاسم: فإذا كان أبواهما حيين فنعم (4). [ 32865 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن ________________________________________ (1) التهذيب 9: 383 / 1367. 3 - الكافي 7: 132 / 3. (1) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنى. (2) في التهذيب: عبيد بن زياد. (3) التهذيب 9: 382 / 1365. (4) الفقيه 4: 227 / 720. 4 - الفقيه 227 / 722. (*) ________________________________________