[ 221 ] رباط عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهى امرأته قلت: فان ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع (1). 12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول [ 32866 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا - يعني: صداقا - فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها. [ 32867 ] 2 - قال: وقال (عليه السلام) في حديث آخر:: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق. الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4: 229 / 728. (1) في المصدر زيادة: كاملا. (2) في المصدر: وعشرا. 2 - الفقيه 4: 229 / 729. (*) ________________________________________