[ 222 ] [ 32868 ] 3 - وباسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق وهي ترث (1). أقول: الحكم بنفى الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر (2) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب. [ 32869 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألته عن رجل تزوج) (1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق وهى ترثه ويرثها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4). 13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة إذا طلق في غير مرض [ 32870 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ 3 - الفقيه 4: 229 / 730. (1) في المصدر: ترثه. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. وفي الباب 59 من أبواب المهور. 4 - الكافي 7: 133 / 4. (1) في نسخة: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد. (3) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور. (4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7: 133 / 1، والتهذيب 9: 383 / 1370. (*) ________________________________________
