[ 224 ] [ 32874 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته. [ 32875 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم. [ 32876 ] 7 - وعنه عن على بن رئاب، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستامرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهى تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة. [ 32877 ] 8 - وباسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن ________________________________________ 5 - التهذيب 8: 81 / 195. 6 - التهذيب 9: 34 / 1371. 7 - التهذيب: 384 / 1372. 8 - التهذيب 9: 381 / 1362. (*) ________________________________________
