[ 225 ] قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2). [ 32878 ] 9 - وعنه عن على بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. [ 32879 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما. [ 32880 ] 11 - وباسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: هي. (2) في المصدر: صاحبه. 9 - التهذيب 9: 381 / 1363، والاستبصار 4: 194 / 730. 10 - الفقيه 4: 228 / 723. 11 - الفقيه 3: 353 / 1691. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة. (3) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد. (4) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
