[ 230 ] عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه. [ 32892 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال: لا يتوارثان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الارث (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في نكاح الاماء (2). 17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث. [ 32893 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تحل الفروج) (1) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. [ 32894 ] 2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن (1) اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 367 / 1309. (1) تقدم في الابواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الارث. (2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 364 / 1. (1) في المصدر: يحل الفرج. 2 - الكافي 5: 465 / 2. (1) في المصدر: فإن. (*) ________________________________________