[ 231 ] [ 32895 ] 3 - قال الكليني: وروي: أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط (1). [ 32896 ] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال: لانها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي المتعة (2) وغيرها (3). 18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما [ 32897 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل. ________________________________________ 3 - الكافي 5: 465 / ذيل 2. (1) راجع التهذيب 7: 265 / ذيل 1142، والاستبصار 3: 150 / ذيل 548. 4 - المحاسن: 330 / 90. (1) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. (2) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة. (3) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الاحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة. الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 228 / 724. (*) ________________________________________
