[ 232 ] [ 32898 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق (1) ؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء. فان دخل بها ورثته، وإن يدخل بها فنكاحه باطل. [ 32899 ] 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله إن يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ 2 - الكافي 6: 121 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال. 3 - الكافي 6: 123 / 12. وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 8: 77 / 180، والاستبصار 3: 304 / 1080. (2) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________