[ 233 ] أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوى الارحام ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والاناث ان كان المعتق رجلا. [ 32900 ] 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه قال: المال لاخته. ورواه الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن على بن يوسف، عن صالح مولى على بن يقطين، عن على بن يقطين مثله (1). [ 32901 ] 2 - وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يعطى اولي الارحام دون الموالي. [ 32902 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جائت تخاصم في ________________________________________ أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 فيه 18 حديثا 1 - الفقيه 4: 223 / 709. (1) التهذيب 9: 330 / 1189، والاستبصار 4: 172 / 650. 2 - الفقيه 4: 223 / 710. 3 - الكافي 7: 135 / 2. (*) ________________________________________