[ 234 ] مولى رجل مات فقرأ هذه الاية: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله (2). [ 32903 ] 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أي شئ للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره: " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا " (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). [ 32904 ] 5 - وعن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " (1). ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الاشعري مثله (2). [ 32905 ] 6 - وعن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع إلى قرابته. ________________________________________ (1) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6. (2) التهذيب 9: 329 / 1183، والاستبصار 4: 172 / 649. 4 - الكافي 7: 135 / 3. (1) الاحزاب 33: 6. (2) التهذيب 9: 329 / 1184. 5 - الكافي 7: 135 / 5. (1) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6. (2) التهذيب 9: 328 / 1181، والاستبصار 4: 171 / 647. 6 - الكافي 7: 135 / 1. (*) ________________________________________