[ 235 ] ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). [ 32906 ] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أي شئ للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء (1) - يعني: التراب -. [ 32907 ] 8 - وعن أحمد بن محمد، عن (على بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (1)، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت اخت له وترك موالى له وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فاعطها إياها قطعة قطعة (ولا يعلم بها أحدا) (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3). [ 32908 ] 9 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 329 / 1182، والاستبصار 4: 172 / 648. 7 - الكافي 7: 135 / 4. (1) في نسخة: الثرى (هامش المخطوط). 8 - الكافي 7: 135 / 6. (1) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب... (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ولا تعلم أحدا. (3) التهذيب 9: 329 / 1185. 9 - الكافي 7: 136 / 7. (*) ________________________________________