[ 236 ] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). [ 32909 ] 10 - وعنه عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروى العامة، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلا أنه قال: عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقال: (قال الحسن) موضع: (قال أبو علي) (1). قال الشيخ: هذا هو الاظهر من مذهب أصحابنا فالوجه في الاخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية لانها موافقة للعامة هذا إذا كان رجلا انتهى. [ 32910 ] 11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان (1) قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: ألا اخبرك فيها بقضاء علي (عليه السلام) ؟ ! جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقى رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن حسان (2) مثله (3). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 328 / 1180، والاستبصار 4: 171 / 646. 10 - التهذيب 9: 331 / 1191، والاستبصار 4: 172 / 652. (1) الكافي 7: 170 / 6. 11 - التهذيب 9: 331 / 1192. (1 و 2) في نسخة: حيان (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: حنان. (3) الفقيه 4: 224 / 712. (*) ________________________________________