[ 237 ] [ 32911 ] 12 - قال الفضل: وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها على (عليه السلام) فجعل للبنت النصف وللموالي النصف، لان سلمة لم يدرك عليا (عليه السلام) وسويد قد أدرك عليا (عليه السلام). [ 32912 ] 13 - قال: وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفى وأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الوالى النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل: " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " (2) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة. ورواه الصدوق ايضا مرسلا ووجهه بهذا التوجيه بعينه وذكر أنه من روايات مخالفينا (3). 14 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة، قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالى (فأعطى البنت النصف) (1) وأعطى (2) ________________________________________ 12 - التهذيب 9: 331 / ذيل 1192. 13 - التهذيب 9: 332 / ذيل 1192، والاستبصار 4: 174 / ذيل 654. (1) النساء 4: 33. (2) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6. (3) الفقيه 4: 223 / 711. 14 - التهذيب 9: 332 / 1193. (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: فأعطى. (*) ________________________________________