[ 238 ] المرأة الثمن وما بقى رد (3) على البنت ولم يعط الموالى شيئا. [ 32914 ] 15 - وعنه، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد الله بن موسى (1) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الارحام دون الموالي، قلت: فعلى (عليه السلام) ؟ قال: كان أشدهما. [ 32915 ] 16 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم، عن عمار بن مروان، عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالى قال: فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة (1) فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد ؟ قلت: لا قال: (2) فأعط البنت الباقي. [ 32916 ] 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2)، عن سيف بن ________________________________________ (3) في المصدر: رده. 15 - التهذيب 9: 332 / 1194، والاستبصار 4: 172 / 656. (1) في التهذيب: عبيدالله بن موسى. (2) في نسخة: وزيد بن ثابت (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي. 16 - التهذيب 9: 332 / 1195. (1) في المصدر زيادة: قال. (2) في المصدر زيادة: فاذهب. 17 - التهذيب 9: 330 / 1190، والاستبصار 4: 172 / 651. (1) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم. (2) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث. (*) ________________________________________
