[ 241 ] 3 - باب ان الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلا كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء. [ 32919 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 32920 ] 2 - على بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلا من كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم رفعه في رسالة لامير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه الحسن (عليه السلام) يقول فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وآله. قال: الولاء لمن أعتق، والوصيه طويلة. [ 32921 ] 3 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت ابن دينار، عن على بن الحسين (عليه السلام) - في حديث الحقوق - قال: وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق - إلى أن قال: - وتعلم أنه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فان تعلم أن الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا لك من النار وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك، وفي الاجل الجنة. ________________________________________ الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 170 / 5. (1) في نسخة غيرها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 8: 250 / 908. 2 - كشف المحجة: 178. 3 - الفقيه 2: 378 / 1626. (*) ________________________________________