[ 242 ] ورواه في (الامالي) و (الخصال) كما مر في جهاد النفس (1). ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) والطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في العتق (3). 4 - باب ان ميراث المكاتب إذا ادى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام لا للمولى. [ 32922 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلى جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس. (2) تحف العقول: 264 / 25، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع. (3) تقدم في الابواب 35 و 38 و 40 من أبواب العتق. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 152 / 8، والتهذيب 9: 352 / 1264، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث. (1) الفقيه: 247 / 799. (2) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19 و 20 من أبواب المكاتبة. (*) ________________________________________
