[ 243 ] أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة 1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية [ 32923 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: يذهب فيولي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق ؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته (1) أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. ________________________________________ أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 170 / 1، التهذيب 8: 224 / 807. (1) في المصدر زيادة: وحدثه. (*) ________________________________________