[ 244 ] ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). [ 32924 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولى (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته. [ 32925 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت (1) حتى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (2). وعنه عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (3). وباسناده عن الفضل بن شاذان وذكر الذي قبله. [ 32926 ] 4 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي ________________________________________ (2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث. 2 - الكافي 7: 171 / 3، والتهذيب 9: 396 / 1413. (1) في المصدر: والى. 3 - الكافي 7: 172 / 8، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق. (1) في نسخة: مكث (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 395 / 1409، والاستبصار 4: 199 / 746. (3) الاستبصار 4: 199 / 747. 4 - التهذيب 9: 396 / 1413. (*) ________________________________________
