[ 245 ] عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولى (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته. [ 32927 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه. [ 32928 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه (1) أنه حر لا سبيل (2)، عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي العتق (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). ________________________________________ (1) في المصدر: والى. 5 - التهذيب 9: 396 / 1414. (1) في نسخة، أبي أيوب (هامش المخطوط). 6 - التهذيب 9: 395 / 1411. (1) في المصدر: مملوكه. (2) في المصدر زيادة: له. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وفي الاحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق. (4) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان. (6) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
