[ 184 ] (34516) 18 - وعنه، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا. (34517) 19 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (1). (34518) 20 - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال: عليه خمسون جلدة. أقول: حمله الشيخ على ما مر (1). (34519) 21 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. (34520) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر. ________________________________________ 18 - التهذيب 10: 74 / 280، والاستبصار 4: 230 / 863. 19 - التهذيب 10: 74 / 279، والاستبصار 4: 230 / 862. (1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب. 20 - التهذيب 10: 74 / 281، والاستبصار 4: 230 / 864. (1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. 21 - التهذيب 10: 74 / 283، والاستبصار 4: 230 / 866. 22 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141. (*) ________________________________________
