[ 185 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس (34521) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد. (34522) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله). (34523) 3 - قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. البب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 205 / 5، وعلل الشرائع: 534 / 1، والتهذيب 10: 68 / 251 والاستبصار 4: 233 / 879. 2 - الكافي 7: 205 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن أبي بصير. 3 - الكافي 7: 205 / ذيل 3. (1) في علل الشرائع: قارنت (هامش المخطوط). (*) ________________________________________