[ 264 ] محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (3). (34719) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبد الله (1)، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأى السرقتين يقطع ؟ قال: يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه. 10 - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة (34720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1). (34721) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه -، عن أحدهما ________________________________________ (3) التهذيب 10: 107 / 418. 2 - التهذيب 10: 106 / 414. (1) في المصدر: جعفر بن عبد الله. (2) في المصدر: بالأخيرة. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 225 / 15. (1) التهذيب 10: 106 / 412. 2 - الكافي 7: 261 / 9. (*) ________________________________________
