[ 265 ] (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أو ليس عليه رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله (1). (34722) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها (1)، وإن لم تتوبوا تجتركم. (34723) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم. (34724) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (1) ________________________________________ (1) التهذيب 10: 130 / 511. 3 - الكافي 7: 224 / 14. (1) في المصدر: تجرونها. 4 - التهذيب 10: 106 / 413. 5 - التهذيب 10: 130 / 522. (1) في المصدر: من الرجل. (*) ________________________________________
