[ 271 ] ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله. (34738) 3 - وعن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (2). (34739) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال: لا يقطع. أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق (1). وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه (34740) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ (3) التهذيب 10: 115 / 456، والاستبصار 4: 244 / 923. 3 - الكافي 7: 229 / 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 10: 116 / 460، والاستبصار 4: 245 / 929. (2) راجع التهذيب 10: 116 / ذيل 462. 4 - التهذيب 10: 117 / 476، والاستبصار 4: 247 / 938. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 227 / 1، والتهذيب 10: 109 / 426، والاستبصار 4: 243 / 919. (*) ________________________________________
