[ 272 ] ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.. الحديث. ورواه الصدوق كما يأتي (1). (34741) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول (1)، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانها خيانة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله. (34742) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، حتى (1) تقطع يده ؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن. (34743) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان (1)، والذي ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب 2 - الكافي 7: 226 / 6. (1) الغلول: أخذ الشئ خفية. " مجمع البحرين (غلل) 5: 436 ". (2) التهذيب 10: 105 / 409، والاستبصار 4: 241 / 912. 3 - الكافي 7: 227 / 3، والتهذيب 10: 109 / 424. (1) في الكافي والوافي: هل (هامش المخطوط). 4 - الكافي 7: 228 / 5. (1) التهذيب 10: 109 / 425. (*) ________________________________________
