[ 278 ] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 19 - باب حد النباش 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2). (34755) 2 - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه، ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. (2) تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19، وفي الأبواب 22 - 25 و 29 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 7: 228 / 1. (1) التهذيب 10: 115 / 457، والاستبصار 4: 245 / 926. (2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 2 - الكافي 7: 228 / 2، والتهذيب 10: 116 / 461، والاستبصار 4: 246 / 930. (*) ________________________________________