[ 279 ] فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): إن حرمة الميت كحرمة الحى (1) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة. ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (2). (34756) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات. ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. أقول: يأتي وجهه (2). (34757) 4 - وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. (34758) 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن سيار (1)، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون ؟ فقالوا: نعاقبه ونخلى سبيله، فقال رجل ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: حده أن. (2) الفقيه 4: 52 / 189. 3 - الكافي 7: 229 / 3. (1) التهذيب 10: 118 / 470، والاستبصار 4: 247 / 939. (2) يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب. 4 - الكافي 7: 229 / 4، والتهذيب 10: 115 / 458، والاستبصار 4: 245 / 927. 5 - الكافي 7: 229 / 5. (1) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار. (*) ________________________________________
