[ 95 ] [ 35238 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، واخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب (2) وغيره عموما (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 39 - باب حكم من نكل بمملوكه. [ 35239 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال. قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدى (1) وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: قطعت يدى وليدتها (2). ________________________________________ 2 - الكافي 7: 303 / 7. (1) التهذيب 10: 192 / 759، و 236 / 936، والاستبصار 4: 273 / 1037. (2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب. (3) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الابواب. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 303 / 8. (2) التهذيب 10: 236 / 937، الا ان فيه: يدي وليدتها. (*) ________________________________________