[ 96 ] 40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر [ 35240 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: قول الله عزوجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (1) قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد. [ 35241 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله. [ 35242 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ________________________________________ الباب 40 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7: 304 / 1، والتهذيب 10: 191 / 754، والاستبصار 4: 272 / 1032، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس. (1) البقرة 2: 178. 2 - الكافي 7: 304 / 3. (1) التهذيب 10: 191 / 751، والاستبصار 4: 272 / 1029. 2 - الكافي 7: 304 / 2، والتهذيب 10: 191 / 753، والاستبصار 4: 272 / 1031. (*) ________________________________________
