[ 97 ] ورواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1). [ 35243 ] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب، إلا أنه قال في آخره: دية الحر (1). [ 35244 ] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه [ 35245 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 93 / 304. 4 - الكافي 7: 305 / 11، والتهذيب 10: 193 / 761، والاستبصار 4: 274 / 1039، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس. (1) الفقيه 4: 95 / 312. 5 - الكافي 7: 304 / 4، والتهذيب 10: 191 / 752، والاستبصار 4: 272 / 1030، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس. 6 - الكافي 7: 306 / 17. (1) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب. (2) التهذيب 10: 192 / 756، والاستبصار 4: 273 / 1034. (*) ________________________________________