[ 101 ] [ 35258 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبى العبد. وباسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله (1). [ 35259 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، (عن هاشم بن عبيد) (1) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك. [ 35260 ] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم ؟ قال: يقتلون به. [ 35261 ] 10 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم ؟ قال: يؤدون ثمنه (1). ________________________________________ 7 - التهذيب 10: 151: 604. (1) التهذيب 10: 241 / 959. 8 - التهذيب 10: 195 / 773. (1) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة. 9 - قرب الاسناد: 112. 10: قرب الاسناد: 112. (1) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والاقرب في النهاية. (شرائع الاسلام) 4: 201) (منه قده). (*) ________________________________________