[ 102 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا [ 35262 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب. الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 305 / 8. (1) التهذيب 10: 197 / 782. (2) الفقيه 4: 95 / 315. (3) تقدم في الباب 13 من أبواب التدبير. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب ديات النفس. (*) ________________________________________
