[ 103 ] 43 - باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود [ 35263 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان [ 35264 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون ________________________________________ الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 306 / 17، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف. (1) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب. (2) التهذيب 10: 196 / 779. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود. (4) يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس. الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 307 / 19. (*) ________________________________________
