[ 104 ] السلطان إن أحب ذلك ؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما [ 35265 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالى في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 35266 ] 2 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1). [ 35267 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن ________________________________________ (1) التهذيب 10: 198 / 786. (2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود. (3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الابواب. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 195 / 775، والاستبصار 4: 274 / 1041. (1) الفقيه 4: 94 / 311. 2 - التهذيب 10: 294: 1142. (1) الفقيه 4: 125 / 438. 3 - التهذيب 10: 195 / 774، والاستبصار 4: 274 / 1040. (*) ________________________________________
