[ 105 ] سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 46 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه [ 35268 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال: - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا. [ 35269 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن ________________________________________ (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الابواب. الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 308 / 2، والتهذيب 10: 199 / 789، والفقيه 4: 96 / 319، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف. 2 - الكافي 7: 308 / 3. (*) ________________________________________
