[ 106 ] مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر (ما أدى) (1)، وليس لهم أن يبيعوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (2). أقول: يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق. وتقدم ما يدل على المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف (5). ________________________________________ (1) في الفقيه: بقي عليه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 10: 198 / 787، والفقيه 4: 95 / 316. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 10 من أبواب المكاتبة. (4) يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث 1 من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس. (*) ________________________________________