[ 113 ] 52 - باب انه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقى القصاص بعد رد فاضل الدية [ 35282 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا (اريد أن) (1) أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله. [ 35283 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [ 35284 ] 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن ________________________________________ الباب 62 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 356 / 2، والفقيه 4: 105 / 353، والتهذيب 10: 175 / 686. (1) ليس في المصدر. 2 - الكافي 7: 356 / 1، والتهذيب 10: 177 / 694. (1) الفقيه 4: 105 / 352. 2 - الكافي 7: 358 / 8. (*) ________________________________________
