[ 114 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون ؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا.. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الحديثان اللذان قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه (4). 53 - باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار [ 35285 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 10: 176 / 688، والاستبصار 4: 263 / 991. (2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 وفي الباب 55 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 53، وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الابواب. (4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب. الباب 53 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 357 / 3. (1) الفقيه 4: 105 / 354. (2) التهذيب 10: 176 / 689، والاستبصار 4: 264 / 995. (*) ________________________________________
