[ 115 ] أقول: ويأتي وجهه (3). [ 35286 ] 2 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 54 - باب انه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقى القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. [ 35288 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى ________________________________________ (3) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب الاتي من هذه الابواب. 2 - التهذيب 10: 176 / 690، والاستبصار 4: 265 / 996. (1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 55 من هذه الابواب. الباب 54 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 358 / 8، والتهذيب 10: 176 / 688، والاستبصار 4: 263 / 991. 2 - الكافي 7: 357 / 6، والتهذيب 177 / 693، والاستبصار 4: 262 / 989. (*) ________________________________________
